السيد كمال الحيدري

191

الفتاوى الفقهية

صورة التيمم المسألة 374 : صورة التيمّم : أن يضرب المتيمّم اختياراً بباطن كفّيه مجتمعتين على الأرض دفعةً واحدة ، فلا يجزي مجرّد وضع الكفّين بلا ضرب ، ولا الضرب بواحدةٍ أو بهما على التعاقب ، فيمسح بهما أيضاً مجتمعتين تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الذي يلي الحاجب مباشرة ، والأحسن الأَولى استحباباً أن يُدخل الحاجبين في المسح ، فيمسحهما أيضاً مع جبهته ، ثمّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، يمسحها بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليمنى ، تماماً كما فعل بظاهر اليمنى . ونريد بظاهر الكفّ : ما تلمسه من ظاهر إحدى كفّيك بكفّك الأخرى عند إمرارها عليها ومسحها بها ، فلا يجب أن يشمل المسح ما بين الأصابع ، ولا غيره مما لا يلمس عادةً بوضع إحدى الكفّين على الأخرى . ويستحبّ أن ينفض يديه بعد ضربهما على الأرض وقبل المسح بهما . المسألة 375 : إذا امتدّ شعر الرأس إلى الجبهة أو الجبينين ، وجب رفعه عند المسح . أمّا ما ينبت عليها بالذات ، فيكفي مسحه . المسألة 376 : كلّ ممسوحٍ ممّا يجب مسحه ، لابدّ أن يستوعبه المسح بالكامل ، ولكن لا يجب أن يكون هذا الاستيعاب بكلّ أجزاء الماسح ، بل يكفي للجبهة - مثلًا - المسح ببعض الكفّين ، أي بعض الأجزاء من باطن الكفّين مجتمعتين على نحوٍ تساهم كلّ من الكفّين في المسح . المسألة 377 : الواجب من الضرب على الأرض بباطن الكفّين : ضربةٌ واحدةٌ فقط ، سواء كان التيمّم بدلًا عن الوضوء أو عن الغُسل . ولو ضرب مرّتين - واحدةً للوجه بالتحديد السابق ، وثانيةً لظاهر الكفّين - كان خيراً